الشيخ عزيز الله عطاردي
27
مسند الإمام الصادق ( ع )
يرد الثوب على صاحبه إن رد عليه . 25 - عنه روى ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو الكروي أو المروزي أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب يشترط عليه خياره كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء ؟ فقال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء ثم قال ما أحب هذا البيع . 26 - عنه روى أبو الصباح الكناني وسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة . 27 - عنه روى عبيد اللّه بن علي الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قدم لأبي عبد اللّه عليه السّلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه بده دوازده فقال وكم يكون ذلك فقالوا في كل عشرة آلاف ألفين قال فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا . 28 - عنه روي عن عمر بن يزيد قال بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه علي فقلت لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به فقالوا لا ولكنا نأخذ قيمته منك فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال يلزمهم ذلك . 29 - عنه قال الصادق عليه السّلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو